Skip to content

الإشارة في أصول الفقه - ت فركوس باب أحكام الأخبار فصل

الإشارة في أصول الفقه - ت فركوس

أبو الوليد الباجي

Printed page ٢٥٢

فَصْلٌ

يَجِبُ الْعَمَلُ بِمَا نُقِلَ عَلَى وَجْهِ الْإِجَازَةِ، وَبِهِ قَالَ عَامَّةُ (١) الْعُلَمَاءِ (٢).

وَقَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ (٣): (لَا يَجُوزُ الْعَمَلُ بِالْإِجَازَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ مُنَاوَلَةً وَ (٤) أَنْ (٥) يَكْتُبَ إِلَيْهِ الْمُجِيزُ (٦): أَنَّ الْكِتَابَ الْفُلَانِيَّ أَوْ الدِّيوَانَ الْفُلَانِيَّ