Skip to content

الإشارة في أصول الفقه - ت فركوس باب أحكام القياس فصل

الإشارة في أصول الفقه - ت فركوس

أبو الوليد الباجي

Printed page ٣١٤

يَبْطُلَ أَصْلُ ذَلِكَ إِنْ (١) عُورِضَ بِمُجَرَّدِ الْهَوَى (٢) * (٣).

فَصْلٌ

مَذْهَبُ (٤) مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى الْمَنْعُ (٥) مِنْ الذَّرَائِعَ وَهِيَ الْمَسْأَلَةُ الَّتِي ظَاهِرُهَا الْإِبَاحَةُ، وَيُتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى فِعْلِ (٦) الْمَحْظُورٍ، وَذَلِكَ نَحْوُ (٧): أَنْ يَبِيعَ السِّلْعَةَ بِمِائَةٍ إِلَى أَجْلٍ ثُمَّ يَشْتَرِيهَا بِخَمْسِينَ نَقْدًا لِيَتَوَصَّلَ بِذَلِكَ إِلَى