Skip to content

الإشارة في أصول الفقه - ت فركوس أبواب العموم وأقسامه فصل

الإشارة في أصول الفقه - ت فركوس

أبو الوليد الباجي

Printed page ١٨٨

نُكِّرَ (١) لَا يَقْتَضِي اسْتِغْرَاقَ الْجِنْسِ لِأَنَّهُ لَوْ اقْتَضَى اسْتِغْرَاقَ الْجِنْسِ لَكَانَ مَعْرِفَةً (٢).

فَصْلٌ

فَإِذَا (٣) دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَخْصِيصِ أَلْفَاظِ الْعُمُومِ بَقِيَ بَاقِي مَا يَتَنَاوَلُهُ (٤) اللَّفْظُ الْعَامُّ بَعْدَ التَّخْصِيصِ (٥) عَلَى عُمُومِهِ أَيْضًا، يُحْتَجُّ بِهِ كَمَا كَانَ يُحْتَجُّ بِهِ لَوْ لَمْ يُخَصْ شَيْءٌ (٦) مِنْهُ، وَذَلِكَ نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ (٧) فَإِنَّ هَذَا اللَّفْظَ يَقْتَضِي قَتْلَ كُلِّ مُشْرِكٍ، ثُمَّ قَدْ (٨) خُصَّ ذَلِكَ بِأَنْ (٩) مُنِعَ مِنْ قَتْلِ مِنْ أَدَّى الْجِزْيَةَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَبَقِيَ (١٠) الْبَاقِي