الإشارة في أصول الفقه - ت فركوس أبو الوليد الباجي Earlier pages Printed page ٣١٩ * وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَمَّا سُئِلَ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى: (دَرَاهِمٌ بِدَرَاهِمَ وَالطَّعَامُ مُرْجَأٌ (١)) * (٢).فَصْلٌيَصِحُّ الاسْتِدْلَالُ بِالْعَكْسِ (٣). → Previous page Next page ←