Skip to content

الإشارة في أصول الفقه - ت فركوس باب أحكام أفعال النبي ﷺ - فصل

الإشارة في أصول الفقه - ت فركوس

أبو الوليد الباجي

Printed page ٢٣٠

فَصْلٌ

(١)

وَأَمَّا الضَّرْبُ (٢) الثَّانِي: وَهُوَ مَا لَا قُرْبَةَ (٣) فيهِ، نَحْوُ: الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَاللِّبَاسِ فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى الْإِبَاحَةِ.

وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَى أَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى النَّدْبِ نَحْوُ: الْأَكْلِ بِالْيَمِينِ، وَابْتِدَاءِ الْتَّنَعُّلِ (٤) بِالْيَمِينِ، وَهَذَا غَلَطٌ، لِأَنَّ النَّدْبَ هَا هُنَا لَيْسَ في نَفَسِ الْفِعْلِ، وَإِنَّمَا هُوَ في صِفَةِ الْفِعْلِ، وَتِلْكَ قِرْبَةٌ (٥) (٦).