Skip to content

الإشارة في أصول الفقه - ت فركوس باب أحكام القياس فصل

الإشارة في أصول الفقه - ت فركوس

أبو الوليد الباجي

Printed page ٣١٠

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: (لَا يَجُوزُ أَنْ يُثْبَتَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ (١) بِالْقِيَاسِ).

وَمَا قَالَهُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ لِأَنَّ الْآيَةَ عَامَّةٌ في الْأَمْرِ بِالاعْتِبَارِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُخَصَّ إِلَّا بِدَلِيلٍ (٢).

فَصْلٌ

الْعِلَّةُ الْوَاقِفَةُ (٣) (٤) عِنْدَنَا صَحِيحَةٌ نَحْوُ عِلَّةِ مَنْعِ التَّفَاضُلِ في الدَّنَانِيرَ وَالدَّرَاهِمِ لِأَنَّهَا أُصُولُ الْأَثْمَانِ وَقِيَمُ الْمُتْلَفَاتِ.