Skip to content

الإشارة في أصول الفقه - ت فركوس باب أحكام الترجيح فصل

الإشارة في أصول الفقه - ت فركوس

أبو الوليد الباجي

Printed page ٣٣٠

فَصْلٌ

إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ، فَالتَّرْجِيحُ يَقَعُ في الْأَخْبَارِ الَّتِي تَتَعَارَضُ وَلَا (١) يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهَا (٢)، وَلَا يُعْرَفُ الْمُتَأَخِّرُ مِنْهَا (٣) فَيُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ نَاسِخٌ في مَوْضِعَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: الْإِسْنَادُ.