Printed page ٣٣٠
فَصْلٌ
إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ، فَالتَّرْجِيحُ يَقَعُ في الْأَخْبَارِ الَّتِي تَتَعَارَضُ وَلَا (١) يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهَا (٢)، وَلَا يُعْرَفُ الْمُتَأَخِّرُ مِنْهَا (٣) فَيُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ نَاسِخٌ في مَوْضِعَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: الْإِسْنَادُ.