Skip to content

الإشارة في أصول الفقه - ت فركوس باب أحكام القياس

الإشارة في أصول الفقه - ت فركوس

أبو الوليد الباجي

Printed page ٢٩٨

بَابُ أَحْكَامِ الْقِيَاسِ

وَأَمَّا الضَّرْبُ الرَّابِعُ مِنْ مَعْقُولِ الْأَصْلِ فَهُوَ مَعْنَى الْخِطَابِ، وَهُوَ الْقِيَاسُ.

وَحَدُّهُ: حَمْلُ أَحَدِ الْمَعْلُومَيْنَ عَلَى الْآخَرِ في إِثْبَاتِ حُكْمٍ أَوْ إِسْقَاطِهِ بِأَمْرٍ جَامِعٍ بَيْنَهُمَا (١).