Skip to content

الإشارة في أصول الفقه - ت فركوس باب الكلام في معقول الأصل فصل

الإشارة في أصول الفقه - ت فركوس

أبو الوليد الباجي

Printed page ٢٩٧

النَّبِيُّ ﷺ عَنْه الْجَرِّ (١) الْأَخْضَرِ (٢) قُلْتُ (٣): أَنَشْرَبُ في الْأَبْيَضِ؟ قَالَ: لَا) (٤) فَوَجْهُ الدَّلِيلِ مِنْهُ أَنَّهُ نَصَّ عَلَى الْجَرِّ (٥) الْأَخْضَرِ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ حُكْمَ الْأَبْيَضِ حُكْمُهُ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ اللِّسَانِ، وَلَوْ جَازَ التَّعَلُّقَ (٦) بِدَلِيلِ الْخِطَابِ لَوَجَبَ أَنْ يَحْكُمَ لَهُ بِالْمُخَالَفَةِ وَأَنْ لَا يُعَلِّقَ الْحُكْمَ بِالْجَرِّ الْأَخْضَرِ خَاصَّةً * (٧).