Skip to content

الإشارة في أصول الفقه - ت فركوس باب الكلام في معقول الأصل فصل

الإشارة في أصول الفقه - ت فركوس

أبو الوليد الباجي

Printed page ٢٩٢

فَصْلٌ

وَأَمَّا الضَّرْبُ الثَّالِثُ فَهُوَ (١) الْحَصْرُ، وَلَهُ (٢) لَفْظٌ وَاحِدٌ وَهُوَ (إِنَمَا) (٣)، وَذَلِكَ نَحْوُ (٤) قَوْلِهِ ﷺ: (إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ) (٥)، فَظَاهِرُ هَذَا اللَّفْظِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ غَيْرَ الْمُعَتَّقِ (٦) لَا وَلَاءَ لَهُ.

وَقَدْ (٧) يَرِدُ مِثْلُ هَذَا اللَّفْظِ لِتَحْقِيقِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ لَا لِنَفْيِ