الإشارة في أصول الفقه - ت فركوس أبو الوليد الباجي Earlier pages Printed page ٢٣٩ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لَا يُحْصَى كَثْرَةً (١).فَصْلٌوَأَمَّا الْمُرْسَلُ: فَهُوَ مَا انْقَطَعَ إِسْنَادُهُ فَأُخِلَّ فيهِ بِذِكْرِ بَعْضِ رُوَاتِهِ (٢). → Previous page Next page ←