Skip to content

الإشارة في أصول الفقه - ت فركوس باب أحكام الناسخ والمنسوخ فصل

الإشارة في أصول الفقه - ت فركوس

أبو الوليد الباجي

Printed page ٢٦٩

بِصِحَّتِهِ فَإِذَا جَازَ (١) أَنْ يُنْسَخَ الْقُرْآنُ بِالْقُرْآنِ جَازَ أَنْ يُنْسَخَ بِالْخَبَرِ الْمُتَوَاتِرِ، وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ (٢) مَنْسُوخٌ بِمَا رُوِيَ عَنْهُ (٣) ﷺ أَنَّهُ قَالَ (٤): (إِنَّ (٥) اللَّهَ قَدْ أَعْطَى (٦) كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ) (٧).

فَصْلٌ

(٨)

يَجُوزُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ نَسْخُ السُّنَّةِ بِالْقُرْآنِ.

وَمَنَعَ مِنْ ذَلِكَ الشَّافِعِيُّ (٩).