Skip to content

الإشارة في أصول الفقه - ت فركوس باب أحكام الناسخ والمنسوخ

الإشارة في أصول الفقه - ت فركوس

أبو الوليد الباجي

Printed page ٢٥٥

بَابُ أَحْكَامِ النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ

النَّسْخُ: هُوَ إِزَالَةُ الْحُكْمِ الثَّابِتِ بِالشَّرْعِ الْمُتَقَدِّمِ بِشَرْعٍ مُتَأَخِّرٍ عَنْهُ عَلَى وَجْهٍ (١) لَوْلَاهُ لَكَانَ ثَابِتًا (٢)، وَذَلِكَ أَنَّ (٣) النَّاسِخَ وَالْمَنْسُوخَ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَا حُكْمَيْنِ شَرْعِيَيْنَ (٤)، فَأَمَّا النَّاقِلَ عَنْ حُكْمِ الْعَقْلِ (٥) أَوْ السَّاقِطُ بَعْدَ