Printed page ٢٥٥
بَابُ أَحْكَامِ النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ
النَّسْخُ: هُوَ إِزَالَةُ الْحُكْمِ الثَّابِتِ بِالشَّرْعِ الْمُتَقَدِّمِ بِشَرْعٍ مُتَأَخِّرٍ عَنْهُ عَلَى وَجْهٍ (١) لَوْلَاهُ لَكَانَ ثَابِتًا (٢)، وَذَلِكَ أَنَّ (٣) النَّاسِخَ وَالْمَنْسُوخَ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَا حُكْمَيْنِ شَرْعِيَيْنَ (٤)، فَأَمَّا النَّاقِلَ عَنْ حُكْمِ الْعَقْلِ (٥) أَوْ السَّاقِطُ بَعْدَ