Skip to content

الإشارة في أصول الفقه - ت فركوس باب أحكام أفعال النبي ﷺ - فصل

الإشارة في أصول الفقه - ت فركوس

أبو الوليد الباجي

Printed page ٢٣١

فَصْلٌ

وَأَمَّا الْإِقْرَارُ بِأَنْ (١) يُفْعَلَ بِحَضْرَةِ النَّبِيِّ ﷺ فِعْلٌ وَلَا يُنْكِرُهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ (٢) يَدُلُّ عَلَى جَوَازِهِ لِأَنَّهُ ﷺ لَا يُقِرُّ عَلَى الْمُنْكَرِ (٣)، وَذَلِكَ نَحْوُ (٤) مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ سَلَّمَ مِنَ اثْنَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ (٥) ذُو الْيَدَيْنِ (٦): (أَقَصُرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسَيْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ ) وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ ﷺ الْكَلَامَ في الصَّلَاةِ لِيَفْهَمَ الْإِمَامُ (٧)، ......................