Skip to content

الإشارة في أصول الفقه - ت فركوس باب الإجماع وأحكامه فصل

الإشارة في أصول الفقه - ت فركوس

أبو الوليد الباجي

Printed page ٢٨١

لَهُمْ هَذَا الْحُكْمُ إِلَّا (١) أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى اخْتِصَاصِ الصَّحَابَةِ بِهِ (٢) (٣).

فَصْلٌ

وَأَمَّا إِجْمَاعُ (٤) أَهْلِ الْمَدِينَةِ فَقَدْ أَطْلَقَ أَصْحَابُنَا هَذَا اللَّفْظُ، وَإِنَّمَا عَوَّلَ مَالِكٌ ﵀ وَمُحَقِّقُو أَصْحَابِهِ عَلَى الاحْتِجَاجِ بِذَلِكَ (٥) فيمَا (٦) طَرِيقُهُ النَّقْلُ كَمَسْأَلَةِ الْآذَانِ (٧)، وَالصَّاعِ، وَتَرْكِ الْجَهْرِ بِبِسْمِ اللَّهِ (٨) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمُ في الْفَرِيضَةِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمَسَائِلِ الَّتِي طَرِيقُهَا النَّقْلُ وَاتَّصَلَ الْعَمَلُ بِهَا في الْمَدِينَةِ عَلَى وَجْهٍ لَا يَخْفَى مِثْلُهُ، وَنُقِلَ نَقْلًا مُتَوَاتِرًا، وَإِنَّمَا خُصَّتْ الْمَدِينَةُ بِهَذِهِ الْحُجَّةِ دُونَ * سَائِرِ الْبِلَادِ (٩) لِوُجُودِ ذَلِكَ فيهَا * (١٠) دُونَ