Printed page ١٨٠
مَسَائِلُ النَّهْيِ
الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ أَهْلُ السُّنَّةِ أَنَّ الْأَمْرَ بِالشَّيْءِ نَهْيٌ عَنْ أَضْدَادِهِ، وَالنَّهْيَ عَنْ الشَّيْءِ أَمَرٌ بِأَحَدِ أَضْدَادِهِ (١).
وَالنَّهْيُ يَنْقَسِمُ إِلَى (٢) قِسْمَيْنِ: نَهْيٌ عَلَى وَجْهِ الْكَرَاهَيَةِ (٣)، وَنَهْيٌ عَلَى وَجْهِ التَّحْرِيمِ (٤)، إِلَّا أَنَّ النَّهْيَ إِذَا وَرَدَ وَجَبَ حَمْلُهُ عَلَى التَّحْرِيمِ إِلَّا أَنْ