Skip to content

الإشارة في أصول الفقه - ت فركوس باب أقسام أدلة الشرع مسائل النهي

الإشارة في أصول الفقه - ت فركوس

أبو الوليد الباجي

Printed page ١٨١

يَقْتَرِنَ بِهِ قَرِينَةٌ تَصْرِفُهُ عَنْ ذَلِكَ إِلَى الْكَرَاهِيَةِ (١) (٢).

وَالنَّهْيُ إِذَا وَرَدَ دَلَّ عَلَى فَسَادِ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ (٣)، وَبِهَذَا (٤) قَالَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنْ (٥) أَصْحَابِنَا وَغَيْرُهُمْ (٦).

وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ (٧) لَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ.

وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ: اتِّفَاقُ الْأُمَّةِ مِنَ الصَّحَابَةِ فَمَنْ بَعَدَهُمْ عَلَى