Skip to content

الإشارة في أصول الفقه - ت فركوس باب حكم استصحاب الحال فصل

الإشارة في أصول الفقه - ت فركوس

أبو الوليد الباجي

Printed page ٣٢٧

كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (١)﴾ (٢).

فَصْلٌ

صِفَةُ الْمُجْتَهِدِ أَنْ يَكُونَ عَارِفًا بِمَوْضِعِ الْأَدِلَّةِ (٣)، وَمَوَاضِعِهَا مِنْ جِهَةِ الْعَقْلِ.

وَيَكُونُ عَارِفًا (٤) بِطَرِيقِ الْإِيجَابِ وَبِطْرِيقِ الْمُوَاضَعَةِ (٥) في اللُّغَةِ وَالشَّرْعِ.

وَيَكُونُ عَالَمًا بِأُصُولِ الدِّيَانَاتِ وَأُصُولِ الْفِقْهِ.