Skip to content

الإشارة في أصول الفقه - ت فركوس باب أحكام الناسخ والمنسوخ فصل

الإشارة في أصول الفقه - ت فركوس

أبو الوليد الباجي

Printed page ٢٧٠

وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ مَا وَرَدَ مِنْ الْقُرْآنِ لِصَلَاةِ (١) الْخَوْفِ بَعْدَ أَنْ ثَبَتَ بِالسُّنَّةِ تَأْخِيرُهَا يَوْمَ الْخَنْدَقِ (٢) إِلَى أَنْ يَأْمَنَ، وَنَسْخُهُ (٣) التَّوَجُّهَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ (٤) بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ (٥)، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ﴾ (٦) بَعْدَ أَنْ قَرَّرَ النَّبِيُّ ﷺ رَدَّ مَنْ جَاءَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَيْهِمْ (٧).

فَصْلٌ

(٨)

يَجُوزُ نَسْخُ الْقُرْآنِ وَالْخَبَرِ الْمُتَوَاتِرِ بِخَبَرِ الْآحَادِ.