الإشارة في أصول الفقه - ت فركوس
Printed page ١٥٥
﷽
وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا
بَابُ أَقْسَامِ أَدِلَّةِ الشَّرْعِ
أَدِلَّةُ الشَّرْعِ عَلَى ثَلَاثَةِ (١) أَضْرُبٍ: أَصْلٌ، وَمَعْقُولُ أَصْلٍ، وَاسْتِصْحَابُ حَالٍ. فَأَمَّا الْأَصْلُ: فَهُوَ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَإِجْمَاعُ الْأُمَّةِ.
وَأَمَّا مَعْقُولُ الْأَصْلِ: فَهُوَ لَحْنُ الْخِطَابِ وَفَحْوَى الْخِطَابِ وَالْحَصْرُ (٢) وَمَعْنَى الْخِطَابِ (٣) وَأَمَّا اسْتِصْحَابُ الْحَالِ: فَهُوَ اسْتِصْحَابُ حَالِ (٤) الْعَقْلِ (٥).