Skip to content

الإشارة في أصول الفقه - ت فركوس باب أقسام أدلة الشرع

الإشارة في أصول الفقه - ت فركوس

أبو الوليد الباجي

Printed page ١٥٥

﷽

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا

بَابُ أَقْسَامِ أَدِلَّةِ الشَّرْعِ

أَدِلَّةُ الشَّرْعِ عَلَى ثَلَاثَةِ (١) أَضْرُبٍ: أَصْلٌ، وَمَعْقُولُ أَصْلٍ، وَاسْتِصْحَابُ حَالٍ. فَأَمَّا الْأَصْلُ: فَهُوَ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَإِجْمَاعُ الْأُمَّةِ.

وَأَمَّا مَعْقُولُ الْأَصْلِ: فَهُوَ لَحْنُ الْخِطَابِ وَفَحْوَى الْخِطَابِ وَالْحَصْرُ (٢) وَمَعْنَى الْخِطَابِ (٣) وَأَمَّا اسْتِصْحَابُ الْحَالِ: فَهُوَ اسْتِصْحَابُ حَالِ (٤) الْعَقْلِ (٥).