Skip to content

الإشارة في أصول الفقه - ت فركوس باب حكم المطلق والمقيد وما يتصل بالخاص والعام

الإشارة في أصول الفقه - ت فركوس

أبو الوليد الباجي

Printed page ٢١٥

بَابُ

حُكْمِ الْمُطْلَقِ وَالْمُقَيَّدِ

وَمَا (١) يَتَّصِلُ بِالْخَاصِّ وَالْعَامِّ

الْمُقَيَّدُ وَالْمُطْلَقُ وَنَحْنُ نُبَيِّنُ حُكْمَهُمَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ (٢):

التَّقْيِيدُ (٣) يَقَعُ بِثَلَاثَةِ أَشْيَاءٍ: الْغَايَةِ، وَالشَّرْطِ، وَالصِّفَةِ.

فَأَمَّا الْغَايَةُ فَقَوْلُكَ (٤): (اضْرِبْ زَيْدًا وَعَمْرًا أَبَدًا حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْحَقِّ) فَلَوْلَا (٥) أَنَّهُ قَيْدَ الضَّرْبَ بِالرُّجُوعِ إِلَى الْحَقِّ لَاقْتَضَى ذَلِكَ (٦) ضَرْبَهُ أَبَدًا.

وَأَمَّا الشَّرْطُ فَقَوْلُكَ (٧): (مَنْ جَاءَكَ (٨) مِنَ النَّاسِ فَأُعْطِهِ دِرْهَمًا) فَقُيِّدَ