Skip to content

الإشارة في أصول الفقه - ت فركوس باب أحكام الاستثناء فصل

الإشارة في أصول الفقه - ت فركوس

أبو الوليد الباجي

Printed page ٢١٤

جَمِيعِهِ بِاسْمٍ وَاحِدٍ، وَلَا فَرْقَ عِنْدَهُمْ بَيْنَ مَنْ قَالَ: (اضْرِبْ زَيْدًا وَعَمْرًا وَخَالِدًا) وَبَيْنَ مِنْ قَالَ: (اضْرِبْ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ). وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ، فَلَوْ وَرَدَ الاسْتِثْنَاءُ عَقِيبَ (١) جُمْلَةٍ مَذْكُورَةٍ بِاسْمٍ وَاحِدٍ لَرُدَّ إِلَى جَمِيعِهَا، فَكَذَلِكَ (٢) إِذَا وَرَدَ عَقِيبَ (٣) مَا عُطِفَ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ (٤).