Skip to content

الإشارة في أصول الفقه - ت فركوس باب أحكام القياس

الإشارة في أصول الفقه - ت فركوس

أبو الوليد الباجي

Printed page ٣٠٨

لَا نَفِرَّ (١) مِنْ قَدَرِ اللَّهِ)، * وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: (لَا تَقْدِمْ بِبَقِيَّةِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْوَبَاءِ) * (٢)، ثُمَّ دَعَا الْأَنْصَارَ فَاخْتَلَفُوا كَاخْتِلَافِ الْمُهَاجِرِينَ قَبْلَهُمْ، ثُمَّ دَعَا مَنْ حَضَرَ (٣) مِنْ مَشْيَخَةِ قُرَيْشٍ مِنْ مُهَاجرَةِ الْفَتْحِ فَلَمْ يَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ وَأَمَرُوهُ بِالرُّجُوعِ وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْهُمْ (٤) ذَكَرَ في ذَلِكَ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَلَا حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، بَلْ أَشَارَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِرَأْيِهِ وَبِمَا أَدَّاهُ اجْتِهَادُهُ إِلَيْهِ (٥)، وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ أَحَدٌ فِعْلَهُ (٦) وَقَالَ (٧) عُمَرُ: (إِنِّي مُصْبِحٌ عَلَى (٨) ظَهْرٍ (٩)، فَاصْبِحُوا عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ (١٠): (أَفِرَارًا (١١) مِنْ قَدَرِ اللَّهِ؟ ) قَالَ لَهُ عُمَرُ: (لَوْ غَيْرُكَ قَالَهَا يَا،