Skip to content

الإشارة في أصول الفقه - ت فركوس باب أحكام القياس

الإشارة في أصول الفقه - ت فركوس

أبو الوليد الباجي

Printed page ٣٠٧

في ذَلِكَ بِالرَّأْيِ والْقِيَاسِ دُونَ مُنْكِرٍ وَلَا مُخَالِفٍ عَلِمْنَا إِجْمَاعَهَمْ عَلَى الْقَوْلِ بِصِحَّةِ الْقِيَاسِ وَالرَّأْيِ.

* وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ عَلَى أَحْكَامٍ كَثِيرَةٍ مِنْ جِهَةِ الْقِيَاسِ وَالرَّأْيِ * (١). كَإِجْمَاعِهِمْ عَلَى إمَامَةِ أَبِي بَكْرٍ بِالْقِيَاسِ وَالرَّأْيِ (٢)، وَإجْمَاعِهِمْ عَلَى إمَامَةِ عُثْمَانَ (٣)، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ، وَمِنْ ذَلِكَ خَبَرُ عُمَرَ بْنِ اْلَخَطَّابِ ﵁ إِذْ خَرَجَ (٤) إلَى الشَّامِ بِأَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَلَمَّا بَلَغَ (٥) سَرْغَ (٦)، بَلَغَهُ أَنَّ الْوَبَاءَ وَقَعَ (٧) بِالشَّامِ (٨)، فَاسْتَشَارَ الْمُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ فَاخْتَلَفُوا عَلَيْه، فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ لَهُ (٩): (أَرَى أَنْ