الإشارة في أصول الفقه - ت فركوس أبو الوليد الباجي Earlier pages Printed page ٢٢٧ أَنَّهَا مَحْمُولَةٌ عَلَى الْوُجُوبِ (١).وَقَالَ ابْنُ الْمُنْتَابِ (٢): (هِيَ (٣) عَلَى النَّدْبِ) (٤). → Previous page Next page ←