Skip to content

الإشارة في أصول الفقه - ت فركوس باب أحكام أفعال النبي ﷺ -

الإشارة في أصول الفقه - ت فركوس

أبو الوليد الباجي

Printed page ٢٢٦

أَحَدُهُمَا: مَا يَفْعَلُهُ بَيَانًا لِلْمُجْمَلِ، فَحُكْمُهُ: حُكْمُ الْمُجْمَلِ في الْوُجُوبِ أَوِ النَّدْبِ أَوِ الْإِبَاحَةِ (١).

وَالثَّانِي: مَا يَفْعَلُهُ ابْتِدَاءً، وَذَلِكَ (٢) أَيْضًا عَلَى ضَرْبَيْنِ هُمَا (٣):

أَحَدُهُمَا (٤): أَنْ تَكُونَ فيهِ قُرْبَةٌ نَحْوُ أَنْ يُصَلِّيَ أَوْ يَصُومَ، فَهَذَا قَدْ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فيهِ. فَذَهَبَ (٥) ابْنُ الْقَصَّارِ (٦) وَالْأَبْهَرِيُّ (٧) وَغَيْرُهُمَا إِلَى