الإشارة في أصول الفقه - ت فركوس أبو الوليد الباجي Earlier pages Printed page ٢٠٩ فَمِثْلُ (١) هَذَا الْجَوَابِ يُقْصَرُ (٢) عَلَى سَبَبِهِ، وَيُعْتَبَرُ بِهِ في خُصُوصِهِ وَعُمُومِهِ، وَلَا اخْتِلَافَ في ذَلِكَ نَعْلَمُهُ (٣) (٤). → Previous page Next page ←