Skip to content

الإشارة في أصول الفقه - ت فركوس أبواب العموم وأقسامه فصل

الإشارة في أصول الفقه - ت فركوس

أبو الوليد الباجي

Printed page ٢٠٨

وَأَمَّا مَا لَا يَسْتَقِلُّ بِنَفْسِهِ، فَمِثْلُ مَا سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ فَقَالَ: (أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ (١) إِذَا يَبِسَ (٢)؟ قَالُوا: (نَعَمْ) قَالَ: (فَلَا إِذًا) (٣) ...............................