Skip to content

الإشارة في أصول الفقه - ت فركوس باب أقسام أدلة الشرع فصل

الإشارة في أصول الفقه - ت فركوس

أبو الوليد الباجي

Printed page ١٧٧

قَالَ (١): لَا يُحْمَلُ عَلَى الْوُجُوبِ * (٢) حَتَّى يُنْقَلَ إِلَيْنَا لَفْظُ الرَّسُولِ ﷺ) (٣).

وَمَا قَالَهُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ، لِأَنَّ مَعْرِفَةَ الْأَمْرِ مِنْ غَيْرِهِ طَرِيقُهُ (٤) اللُّغَةُ (٥)، وَإِذَا كُنَّا نَحْتَجُّ في اللُّغَةِ وَالتَّمْيِيزِ بَيْنَ الْأَمْرِ وَغَيْرِهِ (٦) بِقَوْلِ امْرِئِ الْقَيْسِ (٧)