سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد
وروى الإمامان مالك وأبو داود في مراسيله عن سعيد بن المسيب أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع اللحم بالحيوان
[ (١) ] .
وروى الشيخان عن أبي سعيد الخدري- رضي الله تعالى عنه- قال: نهانا رسول الله ﷺ عن بيعتين ولبستين ونهى عن الملامسة والمنابذة في البيع والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر، إليه ثوبه ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض
هكذا في مسلم وفي البخاري الملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه، والمنابذة طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى آخر قبل أن يقلبه أو ينظر إليه [ (٢) ] .
وروى البخاري عن ابن عمر- رضي الله تعالى عنهما- قال: نهى رسول الله ﷺ عن عسب الفحل أو في لفظ عسيب الفحل مثله الدارقطني عن أبي سعيد وزاد فيه وعن قفيز الطحان
[ (٣) ] .
وروى مسلم عن جابر- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع ضراب الفحل وفي لفظ الجمل
[ (٤) ] .
وروى النسائي عن أبي هريرة- رضي الله تعالى عنه- أنه- ﵊ نهى عن ثمن الكلب وعسيب الفحل
[ (٥) ] .
وروى الترمذي وقال حسن غريب عن أنس بن مالك- رضي الله تعالى عنه- أن رجلا من كلاب سأل رسول الله ﷺ عن عسيب الفحل فنهاه عن ذلك فقال: يا رسول الله إنا نطرق الفحل فنكرم فرخص [ (٦) ] له في الكرامة.
وروى الترمذي وصحّحه عن أبي هريرة- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله ﷺ نهى عن بيعتين في بيعة
[ (٧) ] .