سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد
وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود- رضي الله تعالى عنه- قال: نهى رسول الله ﷺ عن صفقتين في صفقة واحدة
قال سماك: هو الرّجل يبيع البيع فيقول هو ينسأ بكذا أو كذا وهو ينقد بكذا وكذا [ (١) ] .
وروى أيضا عن ابن عمر- رضي الله تعالى عنهما- قال: أن رسول الله ﷺ قال: «لا تبيعن بيعتين في بيعة واحدة» [ (٢) ] .
وروى مسلم عن أبي هريرة- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر
[ (٣) ] .
وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود- رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله ﷺ قال: «لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر» [ (٤) ] .
وروى أبو بكر بن عاصم عن عمران بن الحصين- رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع ما في ضروع الماشية، قبل أن تحلب وعن بيع الجنين في بطون الأنعام وعن بيع السمك في الماء وعن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة
[ (٥) ] .
وروى الشيخان عن عبد الله بن عمر- رضي الله تعالى عنهما- قال كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة وحبل الحبلة أن ينتج الناقة ثم تحمل التي نتجت فنهاهم رسول الله ﷺ عن ذلك
[ (٦) ] .
وروى النسائي عن ابن عباس- رضي الله تعالى عنهما- قال نهى رسول الله ﷺ عن بيع الغنائم حتى تقسم وعن الحبالى أن يوطأن حتى يضعن ما في بطونهن وعن كل ذي ناب من السباع
[ (٧) ] .
وروى الدارقطني عنه قال: نهى رسول الله ﷺ أن يباع ثمر، حتى تطعم أو صوف على ظهر أو لبن في ضرع أو سمن في لبن
[ (٨) ] .