Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي فصل [ليس على المرأة فدية الوطء إن كانت مكرهة]

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ٢/ ٣٥٦

بدنة كما لو قرنها بالحج، ولأنها دون الحج فيجب فيها دونه.

(ويجب على المرأة مثل ذلك إن كانت مطاوعةً)؛ لأنها أفسدت نسكها فلزمها ذلك كالرجل.

وعنه: يجزئهما هديٌ واحدٌ (١)؛ لأنه جماعٌ واحدٌ أشبه ما لو أكرهها. (٢)

(وإن كانت مكرهةً فلا فدية عليها)؛ لقوله: «عفي لأمتي عما استكرهوا عليه» (٣)، ولأنها معذورةٌ بالإكراه أو النوم أشبهت المكرهة على الوطء في الصيام، وتجب كفارةٌ واحدةٌ على الرجل وحده.

(وعنه: يجب هديان (٤)؛ لأنه إفساد حج اثنين.

(فعلى هذا يتحملها الرجل عنها)؛ لوجود الإفساد منه كما يتحمل نفقة قضائها. (٥)