بدنة كما لو قرنها بالحج، ولأنها دون الحج فيجب فيها دونه.
(ويجب على المرأة مثل ذلك إن كانت مطاوعةً)؛ لأنها أفسدت نسكها فلزمها ذلك كالرجل.
وعنه: يجزئهما هديٌ واحدٌ (١)؛ لأنه جماعٌ واحدٌ أشبه ما لو أكرهها. (٢)
(وإن كانت مكرهةً فلا فدية عليها)؛ لقوله: «عفي لأمتي عما استكرهوا عليه» (٣)، ولأنها معذورةٌ بالإكراه أو النوم أشبهت المكرهة على الوطء في الصيام، وتجب كفارةٌ واحدةٌ على الرجل وحده.