Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي فصل [الدماء الواجبة للفوات، أو لترك واجب، أو للمباشرة في غير الفرج]

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ٢/ ٣٥٧

(الضرب الثالث: الدماء الواجبة للفوات، أو لترك واجبٍ، أو للمباشرة في غير الفرج، فما أَوْجَبَ فيه بدنةً فحكمها حكم البدنة الواجبة بالوطء في الفرج)، على ما مر.

(وما عداه فقال القاضي: «ما وَجب لترك واجبٍ ملحقٌ بدم المتعة» (١)، وهي منصوص عليها في كتاب الله سبحانه، (وما وجب للمباشرة ملحق بفدية الأذى). (٢)

أما الفوات وأحكامه فسيأتي في باب الفوات والإحصار (٣).

وأما ما يلزم لترك واجبٍ فسيأتي في باب الأركان والواجبات (٤).

[١٠٧٧/ ٥] مسألة: (ومتى أنزل بالمباشرة دون الفرج فعليه بدنة)؛ لما سبق (٥).

(وإن لم ينزل فعلية شاة) وهكذا حكم التقبيل واللمس لشهوةٍ إذا لم ينزل؛ لأنه فعلٌ محرمٌ لم يُفسد الحج إجماعًا فوجبت به شاةٌ كالحلق.

(وعنه: يجب بدنة) كما لو أنزل (٦).