Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي فصل [حكم من لم يجد هديا]

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ٢/ ٣٥٥

الصحابة ﵃ به) ابن عمر، وعمر، وابن عباس ﵃، وقد سبق ذلك في الفصل الثامن في الجماع، ورواه الأثرم (١).

(وقال القاضي: إن لم يجد البدنة أخرج بقرةً، فإن لم يجد فسَبْعًا من الغنم، فإن لم يجد أخرج بقيمتها طعامًا، فإن لم يجد صام عن كل مُدٍّ يومًا)، قياسًا على البدنة الواجبة في جزاء الصيد (٢).

(وظاهر كلام الخرقي أنه مخيَّرٌ في هذه الخمسة، فبأيِّها كفَّر أجزأه (٣)؛ لأنه قال: «ومن وجبت عليه بدنة فذبح سَبْعًا من الغنم أجزأه» (٤)؛ لأن هذه الأمور تستوي في الأضاحي والهدايا، فاستوت في كفارة الوطء كخصال كفارة اليمين.

وإن وطئ في العمرة فسدت، ودليل فسادها بالجماع أنه من محظورات الإحرام، فاستوى فيه ما قبل الطواف وبعده كسائر المحظورات (٥).

وعليه شاة مع البدنة (٦)؛ لأنها عبادة لا وقوف (٧) فيها فلم تجب فيها