الرواية، وقد روي في لفظٍ: «خمروا وجهه ولا تخمروا رأسه» (١)، فتتعارض الروايتان، والقياس يبطل بلبس القفازين. (٢)
(الرابع: لبس المخيط والخفين، إلا أن لا يجد إزارًا فيلبَس سراويل، أو لا يجد نعلين فيلبَس الخفين، ولا يقطعهما، ولا فدية عليه)، قال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من لبس القميص، والعمائم، والسراويلات، والخفاف، والبرانس (٣)» (٤)، والأصل فيه ما روى ابن عمر ﵁: أن رجلًا سأل رسول الله ﷺ: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله ﷺ: «لا تلبَسوا القُمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أحد لا