Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي فصل [المحظور الرابع: لبس المخيط والخفين]

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ٢/ ٣٠٩

يجد النعلين فليلبَس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبَسوا من الثياب شيئًا مسه الزعفران، ولا الورس» متفق عليه (١).

قال ابن عبد البر: «يدخل في هذا الحديث المَخيطُ كله، فلا يجوز للمحرم لباس شيءٍ منه عند جميع أهل العلم، وأجمعوا أن المراد بهذا الخطاب الذكور دون النساء» (٢). (٣)

وعند أحمد ﵀: «يلبَس الخفين ولا يقطعهما» (٤)؛ لأن ذكر القطع في الحديث من كلام نافعٍ، كذلك رُوِّيناه في أمالي أبي القاسم بن بشران بإسناد صحيح أن نافعًا قال بعد روايته للحديث: «وليقطع الخفين أسفل من الكعبين» (٥).