والرواية الأخرى: يباح؛ لأنه قد روي عن جماعة من الصحابة أنهم خمروا وجوههم في الإحرام، منهم عثمان وعبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت ﵃ وغيرهم (١)، ولم يعرف لهم مخالف فكان إجماعًا؛ وروي عن النبي ﷺ أنه قال: «إحرام الرجل في رأسه، وإحرام المرأة في وجهها» (٢)، وهذا أصَحُّ.
وأما حديث ابن عباس ﵁ فالمشهور فيه: «ولا تخمروا رأسه»، هذا الذى اتُّفِقَ عليه، فأما قوله: «ولا تخمروا وجهه» فقال شعبة: حدَّثنيه أبو بشر (٣)، ثم سألت عنه بعد عشر سنين فجاء بالحديث كما كان يحدث إلا أنه قال: «ولا تخمروا وجهه ورأسه» (٤)، وهذا يدل على ضعف هذه