Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي فصل [معنى الإطاقة في الصوم]

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ٢/ ١٩٩

(قال القاضي: ولا يلزمه قضاؤه (١)؛ لذلك.

(قال أبو الخطاب: يلزمه (٢) كما لو بلغ في أثناء الصلاة (٣). (٤)

[٨٧٧/ ١٣] مسألة: (وإن طهرت حائضٌ أو نفساءُ، أو قدم مسافرٌ مفطرًا، فعليهم القضاء)؛ لأنهم من أهل الوجوب. (٥)

(وفي الإمساك روايتان)، على ما ذكرنا في الصبي ونحوه. (٦)

الشرط الرابع في الوجوب: الإطاقة، (فمن عَجَزَ عن الصوم لكبرٍ، أو مرضٍ لا يُرجى برؤه لا يجب عليه الصيام)؛ لقوله سبحانه: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦].

(وعليه أن يطعم لكل يومٍ مسكينًا)؛ لقوله سبحانه: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ [البقرة: ١٨٤]، قال ابن عباس ﵁: «كانت رخصةً للشيخ والمرأة الكبيرة وهما لا يطيقان الصيام أن يفطرا و يطعما