(قال أبو الخطاب: يلزمه (٢) كما لو بلغ في أثناء الصلاة (٣). (٤)
[٨٧٧/ ١٣] مسألة: (وإن طهرت حائضٌ أو نفساءُ، أو قدم مسافرٌ مفطرًا، فعليهم القضاء)؛ لأنهم من أهل الوجوب. (٥)
(وفي الإمساك روايتان)، على ما ذكرنا في الصبي ونحوه. (٦)
الشرط الرابع في الوجوب: الإطاقة، (فمن عَجَزَ عن الصوم لكبرٍ، أو مرضٍ لا يُرجى برؤه لا يجب عليه الصيام)؛ لقوله سبحانه: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦].
(وعليه أن يطعم لكل يومٍ مسكينًا)؛ لقوله سبحانه: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ [البقرة: ١٨٤]، قال ابن عباس ﵁: «كانت رخصةً للشيخ والمرأة الكبيرة وهما لا يطيقان الصيام أن يفطرا و يطعما