Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي كتاب الصيام باب

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ٢/ ١٩٨

[٨٧٦/ ١٢] مسألة: (وإن أسلم كافرٌ، أو أفاق مجنونٌ، أو بلغ صبيٌّ في أثناء النهار فكذلك (١) لأنهم صاروا من أهل الخطاب فيدخلون في الخطاب، ولا يلزمهم قضاءُ ما مضى من الشهر؛ لأنه مضى قبل

تكليفهم فلم يلزمهم قضاؤه كالرمضان الماضي.

(وعنه: لا يلزمهم إمساك بقية اليوم (٢)؛ لأنه نهارٌ أبيح لهم فطر أوله ظاهرًا وباطنًا فلم يلزمهم إمساكه، كما لو استمر العذر ولم يدركوا من وقت العبادة ما يمكنهم التَّلبس بها فيه، فأشبه ما لو زالت أعذارهم ليلًا.

وظاهر المذهب الأول؛ لأنهم أدركوا جزءًا من وقت العبادة فيلزمهم قضاؤه، كما لو أدركوا جزءًا من وقت الصلاة. (٣)

ويلزمهم الإمساك لحرمة رمضان كما لو قامت البينة بالرؤية في أثناء النهار.

(وإن بلغ الصبي وهو صائم لزمه إتمام صومه) روايةً واحدةً (٤)؛ لأنه صار من أهل الوجوب فلزمه الإتمام، كما لو شرع في صيام تطوع ثم نذر إتمامه.