Printed page ٢/ ١٢٢
شيءٌ» (١)، ومقتضى هذا أن يكون نصابه عشر قربٍ.
والقربة مئة رطلٍ، كذلك ذكره العلماء في تقدير القرب التي قدروا بها القلتين (٢).
وقال أصحابنا: (نصابه عشرة أفراقٍ)؛ لأن الزهري قال: «في عشرة أفراقٍ فرقٌ» (٣).
ثم اختلفوا، فقال ابن حامد والقاضي في المجرد: («الفَرَقُ: ستون رِطلًا» (٤).
وحكي عن القاضي أنه قال: «ستةٌ وثلاثون رطلًا» (٥).
والمشهور عن أهل العربية: الفَرَقُ الذي هو ثلاثة آصعٍ، وهو ستة عشر رطلًا (٦). (٧)
فصل في المعدِن
[٧٨١/ ١٨] مسألة: (ومن استخرج من معدِنٍ نصابًا من الأثمان، أو