Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي فصل [زكاة العسل]

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ٢/ ١٢١

لو اشتروا سائمةً.

ويكره بيعها لهم؛ لأنه يفضي إلى إسقاط الزَّكاة من الأرض لبقائها، بخلاف السائمة.

وعنه: يمنعون من شرائها؛ لذلك (١)، اختاره الخلال وصاحبه (٢)، فعلى هذا لو اشتروها ضوعف العشر عليهم كما لو اتجروا إلى غير بلدانهم ضوعف عليهم ما يؤخذ من المسلمين، فإن أسلموا سقط عنهم أخذ (٣) العُشْرين، وبقي الآخر زكاةً. (٤)

(وفي العسل العُشر (٥) لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ: «كان يؤخذ في زمانه من قِرَبِ العسل من كل عشر قِرَبٍ قربةٌ من أوسطها» رواه أبو عبيد (٦)، وعن ابن عمر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «في العسل في كل عشر قِربٍ قربةٌ» رواه أبو داود والترمذي (٧)، وقال: «في إسناده، مقالٌ، ولا يصِحُّ في هذا عن النبي ﷺ