ما قيمته نصابٌ من الجواهر، والصُّفْر، والزِّئبق، والقارِ (١)، والنِّفط (٢)، والكُحل، والزِّرنيخ، وسائر ما يسمى معدِنًا، ففيه الزَّكاة في الحال ربع العشر من قيمته (٣)، سواءٌ استخرجه في دفعة أو دفعات إذا لم يترك العمل بينها ترك إهمالٍ)؛ لقول الله ﷾: ﴿وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ﴾ [البقرة: ٢٦٧].
وروى الجوزجاني (٤) بإسناده عن بلال بن الحارث المزني ﵁ (٥): «أن رسول الله ﷺ أخذ من معادن القَبَلِيَّة الصدقة، وقدرها ربع العشر» (٦)؛ لأنها زكاةٌ في الأثمان فأشبهت زكاة سائر الأثمان، أو تتعلق بالقيمة أشبهت زكاة التِّجارة.