Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي فصل في حمل الميت ودفنه

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ٢/ ٦٥

[٧١٧/ ١١٢] مسألة: ويجوز قبل الدفن وبعده؛ لعموم الخبر (١).

(ويكره الجلوس لها)؛ لأنه محدث. (٢)

(ويقول في تعزية المسلم) بالمسلم: (أعظم الله أجرك، وأحسن عزاءك، وغفر لميتك).

(وفي تعزيته بالكافر: أعظم الله أجرك، وأحسن عزاءك (٣)، ولا يدعو للميت؛ لأنه كافرٌ.

وتوقف أحمد ﵀ عن تعزية أهل الذمة (٤)، وهي تُخرَّج على عيادتهم، وفيها روايتان: إحداهما يعوده؛ لأن «النبي ﷺ عاد غلامًا يهوديًّا كان يخدمه، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه فقال: أطع أبا القاسم، فأسلم، فقام النبي ﷺ وهو يقول: الحمدلله الذي أنقذه بي من النار» رواه البخاري (٥).

والثانية: لا يجوز؛ لأن النبي ﷺ قال: «لا تبدؤوهم بالسلام» (٦). (٧)