[٦٨٢/ ٧٧] مسألة: (وإن وُجد بعض الميت غُسِّل وصُلِّيَ عليه)؛ لأن عمر ﵁ صلي على عظام بالشام، وصلى أبو عبيدة على رؤوس (١).
(وعنه: لا يُصلِّي على الجوارح (٢) كما لا يُصلي على يد الحي إذا قطعت. (٣)
[٦٨٣/ ٧٨] مسألة: (وإن اختلط من يُصلّى عليه بمن لا يُصلّى عليه)، مثل أن يختلط قتلى الكفار بقتلى المسلمين، أو يختلط شهداء المعركة بغيرهم ويشق تمييزهم، (فإنه يَجعل الجميع بين يديه وينوي بالصلاة من يريد الصلاة عليه).
[٦٨٤/ ٧٩] مسألة: (ولا بأس بالصلاة على الميت في المسجد) إذا لم يخف تلويث المسجد؛ لما روى مسلم عن عائشة ﵂ قالت: «ما صلى رسول الله ﷺ على سهيل بن بيضاء ﵁ (٤) إلا في جوف