Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي فصل في الصلاة على الميت

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ٢/ ٤٣

ﷺ: «أنه صلى على أم سعد بن عبادة ﵂ (١) بعد ما دفنت بشهرٍ» رواه الترمذي (٢)، ولأنه لا يعلم بقاؤه أكثر من شهر فيقيد به.

[٦٨٠/ ٧٥] مسألة: (ويصلى على الغائب بالنية)؛ لما روى أبو هريرة ﵁: «أن النبي ﷺ نعى النَّجاشي في اليوم الذي مات فيه، فصفَّ بهم في المصلى، وكبر أربعًا» متفقٌ عليه (٣).

وعنه: لا يجوز (٤)؛ لأن حضوره شرطٌ؛ بدليل ما لو كانا في بلدٍ واحدٍ، والأولى أصح للخبر. (٥)

فرعٌ: (فإن كان الميت في أحد جانبي البلد لم يصَلِّ عليه بالنية في أصح الوجهين)؛ لأنه يمكن حضوره، فأشبه ما لو كانا في جانب واحد.

وفي الوجه الثاني: يجوز؛ قياسًا على البعيد. (٦)

[٦٨١/ ٧٦] مسألة: (ولا يُصلِّي الإمام على الغالِّ، ولا على من قتل نفسه)؛ لما روى جابر بن سمرة ﵁ قال: «أُتى النبي ﷺ برجل قتل