Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي فصل في الصلاة على الميت

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ٢/ ٤٢

سبق. (١)

[٦٧٨/ ٧٣] مسألة: (فإن سلم مع الإمام ولم يقض فعلى روايتين:) إحداهما: لا يصح؛ لقوله ﷺ: «وما فاتكم فاقضوا» (٢)، وقياسًا على سائر الصلوات.

والرواية الأخرى: يصِحُّ؛ لما سبق من قول ابن عمر ﵁ (٣)، وروي أن عائشة ﵂ قالت: «يا رسول الله إني أصلي على الجنازة ويخفى عليَّ بعض التكبير؟ قال: ما سَمعتِ فكبري، وما فاتك فلا قضاء عليك» (٤)، ولأنها تكبيراتٌ متواليةٌ حال القيام فلم يجب قضاء ما فات منها كتكبيرات العيد. (٥)

[٦٧٩/ ٧٤] مسألة: (ومن فاتته الصلاة على الجنازة صلى على القبر إلى شهرٍ)؛ لما روى ابن عباس ﵁: «أنه مرَّ مع النبي ﷺ على قبرٍ منبوذٍ، فأمهم وصلوا خلفه» متفقٌ عليه (٦).

ولا يُصلَّى على القبر بعد شهرٍ إلا بقليلٍ؛ لأن أكثر ما نقل عن النبي