Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي فصل في الصلاة على الميت

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ٢/ ٤١

وإن زاد على سبعٍ لم يتابعه ولم يسلم قبله، قال أحمد ﵀: «وينبغي أن يُسَبَّح به» (١).

[٦٧٧/ ٧٢] مسألة: (ومن فاته شيءٌ من التكبير قضاه على صفته)، فإذا أدرك الإمام في الدعاء للميت تابعه فيه، فإذا سلم الإمام كبر وقرأ الحمد، ثم كبر وصلى على النبي ﷺ، ثم كبر وسلم، والأصل قوله ﵇: «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا» (٢).

(وقال الخرقي: يقضيه متتابعًا (٣)؛ لما روى نافع عن ابن عمر ﵁ أنه قال: لا يقضي (٤)، فإن كبر متتابعًا فلا بأس، ولم يعرف له مخالفٌ في الصحابة فكان إجماعًا، وكذا قال ابن المنذر: «يقضيه متواليًا» (٥)، ومعناه والله أعلم: متواليًا لا ذكر معه.

وقال القاضي وأبو الخطاب: «إن رفعت الجنازة قبل إتمام التكبير قضى ما فاته متواليًا، وإن لم يرفع قضى ما فاته على صفته» (٦) كما