Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي فصل في الصلاة على الميت

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ٢/ ٤٠

(وإن كبر ستًّا أو سبعًا ففيه روايتان: إحداهما: يجوز متابعة الإمام)؛ لأنه روي عن النبي ﷺ أنه كبر سبعًا (١)، وكبر على أبى قتادة ﵁ سبعًا (٢).

والثانية: لا يجوز، ولا يتبعه المأموم فيها؛ لأن المشهور عن النبي ﷺ وأصحابه خلافها، لكن لا يسلم قبله، وينتظره حتى يسلم معه؛ لأنها زيادة قولٍ مختلفٍ فيه، فلم يجز له مفارقة إمامه إذا اشتغل به كالقنوت في الصبح (٣). (٤)