Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي فصل في الصلاة على الميت

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ٢/ ٣٩

[٦٧٥/ ٧٠] مسألة: (والواجب من ذلك التكبيرات، والفاتحة، والصلاة على النبي ﷺ، وأدنى دعاءٍ للميت، والسلام (١)، قد سبق أدلة ذلك.

[٦٧٦/ ٧١] مسألة: (وإن كبر الإمام خمسًا كَبَّر بتكبيره)؛ لأن زيد بن أرقم ﵁ (٢) كبر على جنازة خمسًا، وقال: «كان النبي ﷺ يكبرها» رواه مسلم (٣).

(وعنه: لا يتابع في زيادة على أربع تكبيرات (٤)؛ لأنها المشهورة عن النبي ﷺ، وجمع عمر الناس على أربع تكبيرات وقال: «هو أطول الصلاة» (٥). (٦)