Skip to content

شرح المقنع للبهاء المقدسي فصل في غسل الميت

شرح المقنع للبهاء المقدسي

بهاء الدين المقدسي

Printed page ٢/ ٢٠

وإن أَعوزَ السدر جعل مكانه ما يقوم مقامه من خَطمي (١) وصابونٍ ونحوه.

[٦٤١/ ٣٦] مسألة: (ثم يغسل شقه الأيمن، ثم الأيسر)؛ لقوله ﵇: «ابدأن بميامنها» (٢).

(ثم يُفيض الماء على جميع بدنه، يفعل ذلك ثلاثًا، يُمِرُّ في كل مرةٍ يده)؛ كغسل الجنابة، فيغسل يده اليمنى، وصفحة عنقه، وشق صدره، وجنبه، وفخذه، وساقه، وقدمه، ثم يقلبه على جنبه الأيسر ويغسل شق ظهره الأيمن وما يليه، ثم يقلبه على جنبه الأيمن ثم يغسل شقه الأيسر كذلك، ويغسله ثلاثًا؛ للخبر (٣). (٤)

[٦٤٢/ ٣٧] مسألة: (فإن لم يَنْقَ بثلاثٍ، أو خرج منه شيءٌ غسله إلى خمسٍ، فإن زاد فإلى سبعٍ)؛ ليقطع على وترٍ، ولا يزيد على سبعٍ؛ لأنه آخر ما انتهى إليه أمر النبي ﷺ (٥). (٦)